كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ بَلْ يَجْرِيَانِ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ حَصَلَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا عَلَيْهِمْ وَإِلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا مَا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ مَعَ بَقَائِهِمَا) أَيْ: وَمَعَ وَحْدَةِ الْمَبِيعِ.
(قَوْلُهُ مَعَ بَقَائِهِمَا) هَلْ يُعْتَبَرُ هُنَا أَكْثَرُ الْقِيمَتَيْنِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لَا فِي أَحَدِهِمَا) بِخِلَافِهِ فِي تَلَفِ أَحَدِهِمَا الْآتِي فِي قَوْلِهِ وَإِنْ تَسَاوَتْ إلَخْ وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا عَلَيْهِمْ) يُتَأَمَّلُ فِيهِ فَقَدْ يُقَالُ: إنَّمَا الضَّرَرُ فِي الرُّجُوعِ فِي نِصْفِهِمَا لِلتَّشْقِيصِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَالتَّلَفُ إلَخْ) وَكَذَا قَبْضُ بَعْضِ الثَّمَنِ لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي أَوَّل الْفَصْلِ فِي شَرْحِ وَاسْتِرْدَادُ الْمَبِيعِ وَيُفِيدُهُ إطْلَاقُ قَوْلِهِ فَلَوْ بَقِيَ جَمِيعُ الْمَبِيعِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ) اُنْظُرْ مَا فَائِدَتُهُ مَعَ قَوْلِهِ بَلْ يَجْرِيَانِ إلَخْ. اهـ. سم أَيْ: فَهُوَ مُكَرَّرٌ مَعَهُ.
(قَوْلُهُ فَلَوْ بَقِيَ جَمِيعُ الْمَبِيعِ إلَخْ) أَيْ: تَعَدَّدَ أَوْ لَا وَقَبَضَ شَيْئًا مِنْ الثَّمَنِ أَوْ لَا قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَإِنْ تَسَاوَتْ قِيمَتُهُمَا إلَخْ) أَيْ وَالْعِبْرَةُ فِي قِيمَةِ الْبَاقِي بِأَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ وَالْقَبْضِ وَفِي التَّالِفِ بِأَقَلِّهِمَا كَمَا مَرَّ آنِفًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِبَاقِي الثَّمَنِ إلَخْ) أَيْ: كَمَا لَوْ رَهَنَ عَبْدَيْنِ بِمِائَةٍ وَأَخَذَ خَمْسِينَ وَتَلِفَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ كَانَ الْبَاقِي مَرْهُونًا بِمَا بَقِيَ مِنْ الدَّيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ) أَيْ: بَيْنَ مَا هُنَا عَلَى الْجَدِيدِ وَمَا يَأْتِي فِي الصَّدَاقِ عَلَى الْمُرَجَّحِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ فِي صُوَرٍ إلَخْ) وَمِنْهَا مَا يَأْتِي آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي.
(وَلَوْ زَادَ الْمَبِيعُ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً كَسِمَنٍ وَصَنْعَةٍ) تَعَلَّمَهَا الْمَبِيعُ بِنَفْسِهِ وَكِبَرِ شَجَرَةٍ (فَازَ الْبَائِعُ بِهَا) فَيَأْخُذُهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي مُقَابَلَتِهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلَّمَهَا لَهُ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ كَمَا يَأْتِي فِي الْقِصَارَةِ وَهَذَا التَّفْصِيلُ هُوَ مَحْمَلُ مَا وَقَعَ لِلشَّيْخَيْنِ مِنْ التَّنَاقُضِ هُنَا وَثَمَّ عَلَى أَنَّهُمَا أَشَارَا إلَيْهِ بِتَعْبِيرِهِمَا هُنَا بِالتَّعَلُّمِ وَثَمَّ بِالتَّعْلِيمِ (وَالْمُنْفَصِلَةُ كَالثَّمَرَةِ وَالْوَالِدِ) بِأَنْ حَدَثَا بَعْدَ الْبَيْعِ وَانْفَصَلَا قَبْلَ الرُّجُوعِ (لِلْمُشْتَرِي)؛ لِأَنَّهَا تَتْبَعُ الْمِلْكَ كَمَا فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ (وَيَرْجِعُ الْبَائِعُ فِي الْأَصْلِ فَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ) الَّذِي أُمُّهُ أَمَةٌ (صَغِيرًا) بِأَنْ لَمْ يُمَيِّزْ (وَبَذَلَ) بِالْمُعْجَمَةِ (الْبَائِعُ قِيمَتَهُ أَخَذَهُ مَعَ أُمِّهِ)؛ لِأَنَّ التَّفْرِيقَ مُمْتَنِعٌ وَمَالُ الْمُفْلِسِ مَبِيعٌ كُلُّهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِأَخْذِهِ مِنْ غَيْرِ بَيْعٍ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ وَقَعَ تَبَعًا لِأُمِّهِ فِي تَمَلُّكِهَا مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ (وَإِلَّا) يَبْذُلْهَا (فَيُبَاعَانِ) مَعًا حَذَرًا مِنْ التَّفْرِيقِ الْمُحَرَّمِ (وَتُصْرَفُ إلَيْهِ حِصَّةُ الْأُمِّ) وَحِصَّةُ الْوَلَدِ لِلْغُرَمَاءِ فَلَوْ سَاوَتْ وَحْدَهَا بِصِفَةِ كَوْنِهَا حَاضِنَةً مِائَةً وَمَعَهُ مِائَةً وَعِشْرِينَ كَانَ سُدُسُ الثَّمَنِ لِلْمُفْلِسِ (وَقِيلَ لَا رُجُوعَ) إذَا لَمْ يَبْذُلْ الْقِيمَةَ بَلْ يُضَارِبُ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّفْرِيقِ مِنْ حِينِ الرُّجُوعِ إلَى الْبَيْعِ (فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا عِنْدَ) الْبَيْعِ وَالرُّجُوعِ رَجَعَ فِيهَا حَامِلًا قَطْعًا أَوْ عِنْدَ (الرُّجُوعِ دُونَ الْبَيْعِ أَوْ عَكْسَهُ) بِالنَّصْبِ أَيْ حَامِلًا عِنْدَ الْبَيْعِ دُونَ الرُّجُوعِ بِأَنْ انْفَصَلَ الْوَلَدُ قَبْلَهُ (فَالْأَصَحُّ تَعَدِّي الرُّجُوعِ إلَى الْوَلَدِ) أَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمُ، وَأَمَّا فِي الْأُولَى فَلِأَنَّهُ لَمَّا تَبِعَ فِي الْبَيْعِ تَبِعَ فِي الرُّجُوعِ وَفَارَقَ هَذَا وَالثَّمَرُ الْآتِي نَظِيرَهُمَا فِي الرَّهْنِ بِأَنَّهُ ضَعِيفٌ وَالْفَسْخُ قَوِيٌّ لِنَقْلِهِ الْمِلْكَ وَفِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَرُجُوعِ الْوَالِدِ بِأَنَّ سَبَبَ الْفَسْخِ هُنَا وَهُوَ عَدَمُ تَوْفِيَةِ الثَّمَنِ نَشَأَ مِنْ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ فَلَمْ تُرَاعَ جِهَتُهُ بِخِلَافِهِ فِيهِمَا فَانْدَفَعَ مَا لِلْإِسْنَوِيِّ وَغَيْرِهِ هُنَا وَفَرَّقَ شَارِحٌ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَصِحُّ (وَاسْتِتَارُ الثَّمَرِ بِكِمَامِهِ) وَهُوَ أَوْعِيَةُ الطَّلْعِ.
(وَظُهُورُهُ بِالتَّأْبِيرِ) وَهُوَ تَشَقُّقُهُ (قَرِيبٌ مِنْ اسْتِتَارِ الْجَنِينِ وَانْفِصَالِهِ) فَإِنْ وُجِدَتْ عِنْدَ الْبَيْعِ وَتَأَبَّرَتْ عِنْدَ الرُّجُوعِ فَقَطْ رَجَعَ فِيهَا (وَ) حِينَئِذٍ هِيَ (أَوْلَى بِتَعَدِّي الرُّجُوعِ) إلَيْهَا مِنْ الْحَمْلِ لِرُؤْيَتِهَا دُونَهُ وَمِنْ ثَمَّ جَرَتْ هُنَا طَرِيقَةٌ قَاطِعَةٌ بِأَنَّهَا لِلْبَائِعِ وَلَمْ يَجُزْ نَظِيرُهَا فِي الْحَمْلِ وَلَوْ حَدَثَتْ بَعْدَ الْبَيْعِ وَلَمْ تَتَأَبَّرْ عِنْدَ الرُّجُوعِ رَجَعَ فِيهَا فَإِنْ تَأَبَّرَتْ عِنْدَهُ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي، وَإِنْ لَمْ تَتَأَبَّرْ عِنْدَهُمَا فَهِيَ لِلْبَائِعِ جَزْمًا وَعِبَارَتُهُ تَشْمَلُ بِبَادِئِ الرَّأْيِ هَذِهِ الصُّوَرَ الْأَرْبَعَ وَاعْتُرِضَتْ بِأَنَّ الثَّانِيَةَ لَيْسَتْ أَوْلَى بِذَلِكَ بَلْ بِعَدَمِهِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الرَّافِعِيُّ كَالْغَزَالِيِّ وَوَجْهُهُ جَرَيَانُ طَرِيقَةٍ قَاطِعَةٍ هُنَا بِأَنَّهَا لِلْمُشْتَرِي لِحُدُوثِهَا فِي مِلْكِهِ، وَكَانَ وَجْهُ الْقَطْعِ هُنَا كَوْنَهَا مَرْئِيَّةً فَإِذَا لَمْ يَرْجِعْ الْحَمْلُ الَّذِي لَا يُرَى لِلْبَائِعِ نَظَرًا لِحُدُوثِهِ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَإِنْ لَمْ يُرَ فَمَا حَدَثَ فِي مِلْكِهِ وَرُئِيَ أَوْلَى مِنْهُ بِعَدَمِ رُجُوعِ الْبَائِعِ فِيهِ وَلَك أَنْ تَقُولَ عِبَارَتُهُ مَعَ صِدْقِ التَّأَمُّلِ لَا تَشْمَلُ غَيْرَ الْأُولَى بِالنِّسْبَةِ لِلْأَوْلَوِيَّةِ فَلَا اعْتِرَاضَ وَبَيَانُهُ أَنَّهُ شَرَطَ فِي الْقُرْبِ الَّذِي ذَكَرَهُ مَعَ الْأَوْلَوِيَّةِ وُجُودَ الِاسْتِتَارِ وَالظُّهُورِ فِي الْمُشَبَّهِ وَالِاسْتِتَارِ وَالِانْفِصَالِ فِي الْمُشَبَّهِ بِهِ وَاجْتِمَاعِهِمَا فِي كُلٍّ إنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعِ وَفِي نَظِيرَتِهَا الَّتِي هِيَ صُورَةُ الْعَكْسِ مِنْ الْحَمْلِ، وَأَمَّا مَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ بَقِيَّةِ الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ فَلَيْسَ فِيهِ إلَّا أَحَدُهُمَا كَمَا تَقَرَّرَ وَكَالتَّأْبِيرِ هُنَا مَا أُلْحِقَ بِهِ فِي بَابِ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ زَادَ الْمَبِيعُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ بَاعَهُ بِزْرًا أَوْ بَيْضًا أَوْ عَصِيرًا أَوْ زَرْعًا أَخْضَرَ رَجَعَ فِيهِ نَبَاتًا وَفِرَاخًا وَخَلًّا وَمُشْتَدَّ الْحَبِّ انْتَهَى قَالَ فِي شَرْحِهِ؛ لِأَنَّهَا حَدَثَتْ مِنْ عَيْنِ مَالِهِ أَوْ هِيَ عَيْنُ مَالِهِ اكْتَسَبَتْ صِفَةً أُخْرَى فَأَشْبَهَتْ الْوَدْيَ فِي مُجَرَّدِ ثُبُوتِ الرُّجُوعِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ الزِّيَادَةَ فِي الْوَدْيِ إذَا صَارَ نَخْلًا لِلْبَائِعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بِخِلَافِ الزِّيَادَةِ فِي الْمَذْكُورَاتِ بِصَيْرُورَتِهَا نَبَاتًا وَفِرَاخًا وَخَلًّا وَمُشْتَدَّ الْحَبِّ فَإِنَّهَا لِلْمُفْلِسِ كَمَا قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ حَيْثُ قَالَ وَالضَّابِطُ الْمَذْكُورُ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ يَقْتَضِي أَنَّ الْبَائِعَ لَا يَفُوزُ بِالزِّيَادَةِ انْتَهَى.
وَلَا يُشْكِلُ الرُّجُوعُ فِي الْمَذْكُورَاتِ عَلَى عَدَمِهِ فِي هِبَةِ الْفُرُوعِ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الرُّجُوعِ نَشَأَ مِنْ الْمُفْلِسِ.
(قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إلَخْ) وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ عَقْدِ نَظِيرِ مَا يَأْتِي فِي تَمَلُّكِ الْمُعِيرِ الْغِرَاسَ وَالْبِنَاءَ فِي الْأَرْضِ الْمُعَارَةِ وَأَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ مُقَارَنَةِ هَذَا الْعَقْدِ لِلرُّجُوعِ فَلَا يَكْفِي الِاتِّفَاقُ عَلَيْهِ قَبْلُ حَذَرًا مِنْ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا؛ إذْ هُوَ مُمْتَنِعٌ وَلَوْ فِي لَحْظَةٍ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ بَيْعٍ) فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَنَّ الَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ عَقْدٍ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ أَوْجَهُ.
(قَوْلُهُ الْمُصَنِّفُ فَيُبَاعَانِ) أَيْ: بَعْدَ رُجُوعِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي لِمَا فِيهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ رَجَعَ فِيهَا حَامِلًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَوْ وَضَعَتْ أَحَدَ تَوْأَمَيْنِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ثُمَّ رَجَعَ الْبَائِعُ قَبَلَ وَضْعِ الْآخَرِ هَلْ يَكُونُ الْحُكْمُ كَمَا لَوْ لَمْ تَضَعْ شَيْئًا أَوْ يُعْطَى كُلٌّ مِنْهُمَا حُكْمَهُ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ وَهَلْ يَفْتَرِقُ الْحَلُّ بَيْنَ أَنْ يَمُوتَ الْمَوْلُودُ أَمْ لَا مَعَ بَقَاءِ حَمْلِ الْمُجْتَنِّ أَوْ لَا فَرْقَ. اهـ. وَقِيَاسُ الْبَابِ مَعَ مَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ تَوَقُّفِ الْأَحْكَامِ عَلَى تَمَامِ انْفِصَالِ التَّوْأَمَيْنِ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ الْحَالَيْنِ. اهـ. وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ الثَّانِي وَهُوَ أَنَّهُ يُعْطَى كُلٌّ مِنْهُمَا حُكْمَهُ وَهُوَ نَظِيرُ مَا اعْتَمَدَهُ الشَّيْخَانِ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَأَمَّا تَوَقُّفُ نَحْوِ الْعِدَّةِ عَلَى تَمَامِ انْفِصَالِ التَّوْأَمَيْنِ فَلِمَلْحَظٍ آخَرَ غَيْرِ مَلْحَظِ مَا نَحْنُ فِيهِ.
(قَوْلُهُ وَاجْتِمَاعُهُمَا فِي كُلٍّ إنَّمَا يُتَصَوَّرُ إلَخْ) يَرِدُ عَلَى هَذَا الْكَلَامِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ اعْتِبَارُ اجْتِمَاعِهِمَا بَلْ الْمَفْهُومُ مِنْهَا لَيْسَ إلَّا تَقْرِيبُ اسْتِتَارِ الثَّمَرِ بِكِمَامِهِ مِنْ اسْتِتَارِ الْجَنِينِ وَتَقْرِيبِ تَأْبِيرِهِ مِنْ انْفِصَالِ الْجَنِينِ وَهَذَا أَعَمُّ مِنْ اجْتِمَاعِهِمَا وَيُؤَيِّدُ الْأَعَمِّيَّةَ ذِكْرُ هَذَا فِي مُقَابَلَةِ مَا قَبْلَهُ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا عِنْدَ الْبَيْعِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَيَأْخُذُهُ وَلَا شَيْءَ إلَخْ) وَكَذَا الزِّيَادَةُ فِي جَمِيعِ الْأَبْوَابِ إلَّا الصَّدَاقُ فَإِنَّ الزَّوْجَ إذَا فَارَقَ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا يَرْجِعُ بِالنِّصْفِ الزَّائِدِ إلَّا بِرِضَا الزَّوْجَةِ كَمَا سَيَأْتِي وَلَوْ تَغَيَّرَتْ صِفَةُ الْمَبِيعِ كَأَنْ زَرَعَ الْحَبَّ فَنَبَتَ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فَالْأَصَحُّ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَرْجِعُ. اهـ. مُغْنِي، زَادَ النِّهَايَةُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَمُقْتَضَى الضَّابِطِ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ أَنْ لَا يَفُوزَ الْبَائِعُ بِالزِّيَادَةِ فَاعْلَمْهُ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ إنَّهُ يَرْجِعُ أَيْ: وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَبْقَى إلَى أَوَانِ الْحَصَادِ بِلَا أُجْرَةٍ أَوْ يُقْلَعُ حَالًا أَوْ يَبْقَى بِأُجْرَةِ مِثْلِ الْأَرْضِ بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ وُضِعَ بِحَقٍّ ثُمَّ إنْ كَانَتْ الْأَرْضُ لِلْمُشْتَرِي فَظَاهِرٌ وَإِلَّا دَفَعَ أُجْرَتَهَا مِنْ مَالِهِ وَقَوْلُهُ أَنْ لَا يَفُوزَ الْبَائِعُ أَيْ: بَلْ يُشَارِكُهُ الْمُشْتَرِي وَلَعَلَّ صُورَةَ الْمُشَارَكَةِ أَنْ يُقَوَّمَ الْمَبِيعُ حَبًّا ثُمَّ زَرْعًا وَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا بِالنِّسْبَةِ نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ الصَّبْغِ. اهـ. وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَمُقْتَضَى الضَّابِطِ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ لَعَلَّ مُرَادَهُ مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ لِلْقَاعِدَةِ الْآتِيَةِ أَنَّهُ حَيْثُ فَعَلَ بِالْمَبِيعِ مَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ كَانَ شَرِيكًا بِنِسْبَةِ الزِّيَادَةِ. اهـ. وَعِبَارَةُ سم قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ بَاعَهُ بَذْرًا أَوْ بَيْضًا أَوْ عَصِيرًا أَوْ زَرْعًا أَخْضَرَ رَجَعَ فِيهِ نَبَاتًا وَفِرَاخًا وَخَلًّا وَمُشْتَدَّ الْحَبِّ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ؛ لِأَنَّهَا حَدَثَتْ مِنْ عَيْنِ مَالِهِ أَوْ هِيَ عَيْنُ مَالِهِ اكْتَسَبَتْ صِفَةً أُخْرَى فَأَشْبَهَتْ الْوَدِيَّ إذَا صَارَ نَخْلًا. اهـ. وَقِيَاسُهُ عَلَى الْوَدِيِّ فِي مُجَرَّد ثُبُوتِ الرُّجُوعِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ الزِّيَادَةَ فِي الْوَدِيِّ إذَا صَارَ نَخْلًا لِلْبَائِعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بِخِلَافِ الزِّيَادَةِ فِي الْمَذْكُورَاتِ بِصَيْرُورَتِهَا نَبَاتًا وَفِرَاخًا وَخَلًّا وَمُشْتَدَّ الْحَبِّ فَإِنَّهَا لِلْمُفْلِسِ كَمَا قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ حَيْثُ قَالَ: وَالضَّابِطُ الْمَذْكُورُ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ يَقْتَضِي أَنَّ الْبَائِعَ لَا يَفُوزُ بِالزِّيَادَةِ. اهـ. وَلَا يُشْكِلُ الرُّجُوعُ فِي الْمَذْكُورَاتِ عَلَى عَدَمِهِ فِي هِبَةِ الْفُرُوعِ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الرُّجُوعِ نَشَأَ مِنْ الْمُفْلِسِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي إلَخْ) خَبَرَانِ.
(قَوْلُهُ أَشَارَا لَهُ) أَيْ لِلتَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ هُنَا بِالتَّعَلُّمِ) أَيْ: مَصْدَرُ تَعَلَّمَ بِنَفْسِهِ وَثَمَّ بِالتَّعْلِيمِ أَيْ: مَصْدَرُ عَلَّمَهُ غَيْرُهُ. اهـ. نِهَايَةُ قَوْلِ الْمَتْنِ (كَالثَّمَرَةِ) أَيْ الْمُؤَبَّرَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَا تَتْبَعُ الْمِلْكَ إلَخْ) وَلِأَنَّ الثَّمَرَةَ الْمَذْكُورَةَ لَا تَتْبَعُ الشَّجَرَ فِي الْبَيْعِ فَكَذَا فِي الرُّجُوعِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَأْبِيرُ الْكُلِّ فَلَوْ تَأَبَّرَ الْبَعْضُ كَانَ الْكُلُّ لِلْمُفْلِسِ أَيْضًا وَهُوَ قَرِيبٌ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَتْبَعُ فِي الْبَيْعِ فَكَذَا فِي الرُّجُوعِ وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي فِي أَحَدِ التَّوْأَمَيْنِ؛ لِأَنَّ الِانْفِصَالَ ثَمَّ حِسِّيٌّ كَالِاتِّصَالِ فَأُدِيرَ الْأَمْرُ عَلَيْهِمَا وَلَمْ يُنْظَرْ إلَى أَنَّ التَّوْأَمَيْنِ كَحَمْلٍ وَاحِدٍ وَلَوْ وَضَعَتْ أَحَدَ تَوْأَمَيْنِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ثُمَّ رَجَعَ الْبَائِعُ قَبْلَ وَضْعِ الْآخَرِ أُعْطِيَ كُلٌّ مِنْهُمَا حُكْمَهُ فِيمَا يَظْهَرُ أَيْ مَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا عِنْدَ الْبَيْعِ وَإِلَّا فَيَرْجِعُ الْبَائِعُ فِيهِمَا سَوَاءٌ أَبَقِيَ الْمَوْلُودُ أَمْ لَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ إنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِأَخْذِهِ مِنْ غَيْرِ بَيْعٍ) وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ عَقْدِ نَظِيرِ مَا يَأْتِي فِي تَمَلُّكِ الْمُعِيرِ الْغِرَاسَ وَالْبِنَاءَ فِي الْأَرْضِ الْمُعَارَةِ وَأَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ مُقَارَنَةِ هَذَا الْعَقْدِ لِلرُّجُوعِ فَلَا يَكْفِي الِاتِّفَاقُ عَلَيْهِ قَبْلُ حَذَرًا مِنْ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا؛ إذْ هُوَ مُمْتَنِعٌ وَلَوْ فِي لَحْظَةٍ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ بَيْعٍ) فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَنَّ الَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ عَقْدٍ. اهـ. وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ أَوْجَهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ يَبْذُلُهَا) مِنْ بَابِ نَصَرَ قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَيُبَاعَانِ) أَيْ: بَعْدَ رُجُوعِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الشَّارِح الْآتِي لِمَا فِيهِ إلَخْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ مَعًا) إلَى قَوْلِهِ فَانْدَفَعَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا مَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ فَلَوْ سَاوَى إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَكَيْفِيَّةُ التَّقْسِيطِ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ أَنْ تُقَوَّمَ الْأُمُّ ذَاتَ وَلَدٍ؛ لِأَنَّهَا تَنْقُصُ بِهِ وَقَدْ اُسْتُحِقَّ الرُّجُوعُ فِيهَا نَاقِصَةً ثُمَّ يُقَوَّمُ الْوَلَدُ وَيُضَمُّ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا إلَى قِيمَةِ الْآخَرِ وَيُقْسَمُ عَلَيْهِمَا. اهـ. وَمَالَ ع ش إلَى مَا قَالَهُ الشَّارِحُ.
(قَوْلُهُ وَمَعَهُ) أَيْ: مَعَ الْوَلَدِ بِصِفَةِ كَوْنِهِ مَحْضُونًا. اهـ. ع ش.